ملفـات وتقـاريـر

05 نوفمبر, 2022 11:31:31 م

(صوت الشعب) إعداد / عبد الغني عقلان :

الحقوق السياسية :

هي تلك الحقوق التي يقررها القانون لشخص معين باعتباره منتميا إلى بلد معين وذلك بهدف المشاركة في إدارة شؤون المجتمع الذين ينتمي إليه، وتتميز هذه الحقوق بخاصيتين أساسيتين تتجلى بداية في أنها مقتصرة على المواطنين وحدهم دون الأجانب على اعتبار أن المساهمة في حكم الدولة لا يثبت إلا للمواطنين وحدهم، وثاني الخصائص تتجلى في كونها لا تثبت لجميع المواطنين وإنما لمن توفرت فيهم الشروط التي يتطلبها القانون.

- أنواع الحقوق السياسية:

الحق في تولي الوظائف العمومية:

يقصد بهذا الحق أن بإمكان جميع المواطنين الحق في التقدم من أجل الولوج إلى الوظائف العمومية على حد سواء دون أي تمييز وذلك في الحالة التي تتوفر فيها شروط الوظيفة الشاغرة، وبالتالي يقتضي أن لا يتم التمييز أبدا بناء على معايير مثل الدين أو الجنس أو العرق من أجل منح وظيفة معينة.

وإنما الشروط التي تتطلبها مزاولة تلك الوظيفة هي المعيار الأساسي في تحديد الأولى بها، وبالتالي فعلى الدولة أن تمتنع عن التمييز بين من تتوفر فيهم هذه الشروط مع الاخذ بعين الاعتبار بمبدأ المساواة التي تأخذ به كافة الدساتير العالمية والذي أصبح مطلبا في كافة البلدان المتقدمة.

حق الإنتخاب:

يعتبر حق الانتخاب أو ما يطلق عليه بحق الاقتراع من الحقوق الأساسية التي تمنح للمواطن الحق في المشاركة في تدبير شؤون البلاد، فالمعلوم أن الانتخاب تعني الاختيار وبالتالي فإنه يقصد به إعطاء الحق للمواطن الذي تتوفر فيه الشروط المتطلبة قانونا من أجل اختيار من ينوب عنه ويمثله في اتخاذ القرار بكل حرية ودون التأثير عليه في اتخاذ هذا القرار.

ومن الشروط التي يتطلبها ممارسة هذا الحق بداية، شرط الجنسية حيث لا يثبت إلا للمواطنين دون الأجانب زيادة على هذا الشرط تستلزم الأهلية لممارسة الحق في الانتخاب والتي تختلف من بلد لأخر وأغلب البلدان تعتبر سن الثامنة عشرة سنة أنسب عمر لممارسة الحقوق السياسية.

حق الترشح:

يعتبر حق الترشح من الحقوق المكفولة ليس على صعيد القانون الداخلي للبلد فقط وإنما على مستوى القوانين الدولية على اعتبار أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويقصد به أن لكل المواطنين بغض النظر عن جنسهم ولونهم سواء كانوا رجال أو نساء الحق في الترشح للانتخابات.

ولا يمكن حرمان أي مواطن من هذا الحق إلا عن طريق القانون وذلك في الحالة التي لا تتوفر فيها الشروط التي يستلزمها، ويعتبر هذا الحق كغيره من الحقوق السياسية مقتصرا على المواطنين إضافة إلى استلزام الأهلية من أجل ممارسته ووجب على الدولة توفير كافة الشروط المتطلبة لضمان الحق في الترشح.

الحق في إبداء الرأي:

يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من القوانين الدولية التي سعة إلى ضمان الحق في التعبير وإبداء الرأي في المواضيع الدولية والوطنية بكل أمن ودون التعرض لأي ضغوط أو تهديدات، ونهجت التشريعات الوطنية نفس النهج حيت يعتبر الحق في التعبير من الحقوق المكفولة دستوريا.

حيث يحق لكل شخص الإدلاء برأيه في حدود القانون ودون الاعتداء وعلى حقوق الأخرين سواء كان تعبيره عن طريق الكتابة أو عن طريق اللفظ وكذلك عن طريق الخطابة.

الحق في الحماية:

يعتبر الحق في الحماية من الحقوق السياسية الأساسية والتي سعى العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية إلى ضمان التمتع بها.

ويقصد بالحق في الحماية ضمان الأمن والاستقرار لحياة الشخص سواء في ماله أو في بدنه من السلطات الثلاث للدولة .

وتعمل السلطة التشريعية بسن قوانين تكفل هذه الحماية أو السلطة التنفيذية بضمان تنفيذه هده القوانين وكذلك عن طريق السلطة القضائية.

وتتعدد وتتنوع هذه الحماية فمنها مثلا حماية الأقليات من أي قمع أو اضطهاد وكذلك حماية من يعبرون عن أرائهم السياسية من الاعتقال بما فيهم الصحفيين زيادة وغيرها من أجه الحماية.




رأيكم يهــمنا

تهمّنا آراؤكم لذا نتمنى على القرّاء التقيّد بقواعد التعليقات التالية :
أن يكون للتعليق صلة مباشرة بمضمون المقال.
أن يقدّم فكرة جديدة أو رأياً جدّياً ويفتح باباً للنقاش البنّاء.
أن لا يتضمن قدحاً أو ذمّاً أو تشهيراً أو تجريحاً أو شتائم.
أن لا يحتوي على أية إشارات عنصرية أو طائفية أو مذهبية.
لا يسمح بتضمين التعليق أية دعاية تجارية.