كتابات وآراء


05 مارس, 2023 09:23:00 م

كُتب بواسطة : محمد انور العدني - ارشيف الكاتب




في بلادنا يتم تجهيل الملايين من البشر عن أهمية النصوص القانونية وخاصة في جانب قانون الخدمة المدنية ، وانا تمنيت أن أدرس القانون لأنه لذيذ ومفيد لدرجة كبيرة جدا ، على العموم اسميت مقالي فوبيا القرار الرئاسي أو الجمهوري لأن في بلادنا الكثير من يتشدق بإسطوانة انا لدي قرار رئاسي ولا يلغيه إلا قرار رئاسي و يقصدون بجهل أو بعلم بأنهم يريدون البقاء في كرسي السلطة مدى الحياة حتى يأتي قرار يلغي القرار ونحن والحمدلله اكتشفنا هذه اللعبة ونقول لهم #جيم_اوڤر "انتهت اللعبة".

غالبية مدراء العموم الحاصلين على قرار رئاسي يتحدثون بهذه اللغة ولهم تقريبا أكثر من أربع سنوات وهم على كراسيهم لا وهنالك من تعدوا عقود من الزمن وهم في مناصبهم متمسكين بهذه الحجة الضعيفة الواهية ويستخدمون هذه الاسطوانه ليخيفوا بها موظفيهم بأنهم جاءوا بقرارات رئاسية ، و مؤسستي التي أعمل بها هي واحدة منهم.

فقد تم تعيين المدير العام للمؤسسة الاقتصادية اليمنية #عدن في عام 2016م وبعدها صدر قرار بتعيين نفس الشخص مديرا عاما للمؤسسة الاقتصادية للجمهورية في العام 2019م وهذا القرار يعتبر قد انتهت صلاحيته ومدته وفق الدستور والقانون الخاص بالتدوير الوظيفي للمعينين بقرار رئاسي أو جمهوري فالقانون أعطى مدة للقرار نافدة لأربع سنوات ومن ثم يتم تدويره أو يلغى تلقائيا ، وان تم حساب المدة من العام 2016م فنحن بالسنة الثامنة وان تم الحساب من العام 2019م فالسنة الرابعة شارفت على الانتهاء وهذا القانون أو القرار الدستوري قرار رئاسي جمهوري نافذ ويلغي قرار مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية حاليا بموجب القانون إليكم نص هذا القانون أو القرار الدستوري.

قانون رقم ( 31 ) لسنة 2009م بشأن التدويــــر الوظيفــي

بعد الاطلاع على الدستور .. وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية
وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم (67) لسنة 1991م بشأن الخدمة في القوات المسلحة والأمن .
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته .
وبعد موافقة مجلس
النواب.
(أصدرنا القانون الآتي نصه )
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون التدوير الوظيفي) .
مادة (2): لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى أخر :
الوزارة : وزارة الخدمة المدنية والتأمينات .
الوزير : وزير الخدمة المدنية والتأمينات .
اللائحة : اللائحة التنفيذية للقانون .

وحدات الخدمة العامة : كافة الوحدات العامة المدرجة في الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة بما في ذلك الوحدات الإدارية في السلطتين التشريعية والقضائية ، وكذلك الوحدات في القوات المسلحة والأمن والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة العليا للانتخابات واللجنة العليا للمناقصات والهيئة ا لوطنية العليا لمكافحة الفساد.

التدوير :هو نقل منظم للموظف من وظيفة إلى أخرى في إطار وحدة أو وحدات الخدمة العامة وفقاً لأحكام هذا القانون.

التكوين التنظيمي :القطاع/الإدارة العامة/الدائرة/الإدارة/ القسم/الشعبة /الوحدة وغيرها من التكوينات التنظيمية التي تقع في إطار الهيكل التنظيمي لوحدة الخدمة العامة.

مادة (5) : يطبق القانون على شاغلي الوظائف الآتية :
‌أ- المعينون بقرارات جمهورية في وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية :
1- شاغلو جميع الوظائف المعينون بقرارات جمهورية في الوزارات والوحدات الإدارية.
2- شاغلو جميع الوظائف المعينون بقرارات جمهورية في الأجهزة المركزية والأمانات العامة والمجالس واللجان والهيئات والمصالح والمؤسسات والشركات والمصانع والبنوك والصناديق والمشروعات والجامعات والكليات والمعاهد والمراكز وغيرها من الوحدات ذات الموازنات المستقلة أو الملحقة .
‌ب- شاغلو جميع الوظائف المعينون بقرارات من رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس القضاء الأعلى من شاغلي وظائف الإدارة العليا .
‌ج- شاغلو الوظائف الأخـرى في مختلف المستويات الوظيفية ابتداءً من مدير إدارة وما دون .

مادة (7) : يستثنى من تطبيق هذا القانون شاغلوا الوظائف التالية :
‌أ- الوزراء.
‌ب- شاغلو الوظائف بالانتخابات .
‌ج- شاغلو الوظائف ذات الطبيعة التخصصية والفنية والحرفية التي يتطلب شغلها مهارات وخبرات تراكمية لا تكتسب إلا بالممارسة الطويلة والإعداد الخاص ولا يكون لها وظائف مقابلة أو مطابقة في إطار وحدة الخدمة العامة أو في إطار وحدات الخدمة العامة وتحدد اللائحة المواصفات والشروط التي يجب توافرها في هذه الفئة المستثناة من التدوير .
‌د- الموظفون بالغو أحد أجلي التقاعد في ذات العام المحدد لتدويرهم .

مادة (9) : المدة الزمنية للتدوير :
‌أ- المجموعة الأولى : أربع سنوات:
1 - الموظفون المحددون في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون.
2- الموظفون المعينون في وظائف خارج النطاق الجغرافي للجمهورية (أعضاء السلك الدبلوماسي).
‌ب- المجموعة الثانية ثلاث سنوات:
1- الموظفون المحددون في الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا القانون.
2- الموظفون الذين تم نقلهم لشغل وظيفة في وحدة رئيسية في محافظة أخرى
3- الموظفون المحددون في الفقرة (ج) من المادة (5) من هذا القانون.
4 - الموظفون العاملون في الإدارة التعليمية والإدارة الصحية والأمنية وغيرها من الوظائف الإدارية التي تحددها اللائحة .
5- شاغلوا الوظائف الإشرافية والإدارية في المؤسسات التعليمية والصحية (جامعات/ كليات/ معاهد/مدارس/مستشفيات/مراكز صحية) وغيرها من الوظائف التي تحددها اللائحة .
ج- المجموعة الثالثة : سنتان :الموظفون العاملون في الوظائف المالية (تحصيلاً وانفاقاً).
مادة (10) : تحتسب المدد الزمنية للقيام بالتدوير علي جميع شاغلي الوظائف ممن أمضوا في وظائفهم المدد الزمنية المحددة بهذا القانون أو أكثر.

هنالك نماذج كثيرة غير المؤسسة الاقتصادية قد انتهت شرعيتها لكن سكوتنا وعدم درايتنا بالقوانين وجهلنا بمثل هكذا قرارات دستورية جعلتهم يستمرون في مناصبهم حتى اللحظة ، حتى رئيس الجمهورية المنتخب والذي لا يشمله هذا القانون يعطى له دورتين انتخابية مدة الدورة الواحدة اربع سنوات فما بالكم بموظف أو مدير عام ، و المصيبة بأن هنالك من هم حتى لحظة كتابة مقالي هذا في مناصبهم وقد تم تعيينهم قبل عام 2000م و قبل 2011م وبعد حرب 2015م مباشرة وهذه تعد جريمة قانونية يجب الوقوف عليها بكل حزم من قبل الجهات المعنية المجلس الرئاسي و رئاسة الوزراء ووزارة الخدمة المدنية، وإصدار تعيينات جديدة والدفع بدماء جديدة وكفاءات لتطوير الأداء المؤسسي للدولة.

#محمد_أنور_العدني